العلامة الحلي

37

منتهى المطلب ( ط . ج )

والجواب عن الأوّل : بالطعن في السند ، فإنّ أبا البختريّ ضعيف « 1 » . وعن الثّاني : أنّ قول ابن مسعود ليس حجّة . وعن الثالث : أنّا نقول بموجبة ، إذ ليس البحث في فعل صلاة العيد مع غير الإمام واستحبابه ، وإنّما البحث في قضائها بعد فوات وقتها . فروع : الأوّل : لو أدرك الإمام في الثانية دخل معه ويتمّ بعد فراغ الإمام ، ولو أدركه في التشهّد فاتته الصّلاة وأتى بها منفردا مستحبّا ، ويستحبّ له أن يجلس معه ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين ، ليدرك فضيلة الجماعة . الثاني : لو أدركه وقد فرغ وهو في الخطبة استمع « 2 » إلى الخطبة ولا يشتغل بالقضاء ، خلافا للشافعيّ « 3 » . روى « 4 » الشيخ في الصّحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : أدركت الإمام على الخطبة ، قال : قال : « تجلس حتّى يفرغ من خطبته ثمَّ تقوم فتصلَّي » « 5 » . والأمر بالصّلاة هاهنا يمكن أن يكون من حيث أنّه قد أدرك الخطبة ، فكأنّه قد أدرك بعض الصّلاة ، وإلَّا فالأصل أن لا قضاء عليه . الثالث : هل يشتغل بالتحيّة حال الخطبة لو صلَّى العيد في المسجد ؟ الأقرب لا ، لعموم النهي عن التطوّع بالصّلاة ، إلَّا في مسجد الرّسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم « 6 » . « 7 » الرابع : لو لم يعلم بيوم العيد إلَّا بعد الزوال ، فاتته الصّلاة إجماعا ، ولا قضاء عليه

--> « 1 » تقدّمت ترجمته وبيان حاله في الجزء الأوّل : 163 . « 2 » م ، ن ، ق وح : أسمع . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 120 ، المجموع 5 : 24 . « 4 » ق وح : وروى . « 5 » التهذيب 3 : 136 الحديث 301 ، الوسائل 5 : 99 الباب 4 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 . « 6 » أكثر النسخ : عليه السلام . « 7 » ينظر : الوسائل 5 : 102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 10 .